101Tadhkira Fi Fiqh Shaficiالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1427 AHUbicación del editorبيروتGénerosFiqh Shafi'iتفيوض الطلاق إليها، وهو تمليك، وإضافته إلى جزء منها.(فصل، الرجعة)إذا لم تستوف عدد الطلاق، بغير عوض بعد الدخول، فله مراجعتها، ما دامت العدة قائمةً براجعت، ورددتها إلي، وأمسكتها،والإشهاد مندوب،وإذا جدد بعد الإنقضاء - عادت إليه بما بقي من ثلاث - واستوفى العدد لم تحل إلا بعد انقضاء العدة منه، وتزوجها لآخر نكاحًا صحيحًا، ويدخل حشفته بقبلها1 / 108CopiarCompartirPreguntar a la IA