141

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Editorial

دار ابن كثير دمشق

Edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

وهي على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت (١).
وإذا تزوج امرأة على شقص (٢) أخذه الشفيع بمهر المثل.
وإذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك.
"فصل" وللقراض (٣) أربعة شرائط:
١ - أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير
٢ - وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبًا
٣ - وأن يشترط له جزءًا معلوما من الربح (٤)
٤ - وأن لا يقدر بمدة.

= في كُل مَا لَمِْ يُقسْمَْ، وعند مسلم: في أرض أوْ رَبعْ أو حَائِط.
فَإذا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطرُقُ فلا شُفْعةَ.
[الربع: المنزل. الحائط: البستان].
(١) روى ابن ماجه (٢٥٠٠) من حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (الشفْعَةُ كَحَل العقَال).
أي إنها تفوتُ عند عدم المبادرة إلى طلبها، كما يفوت البعيرَ الشرود إذا حُل عقاله، أي رباطه، ولم يبادر إليه.
(٢) قطعة من أرض، أو سهم من عقار.
(٣) ويسمى مضاربة، والأصل فيه الإجماع وعمل الصحابة ﵃. قال في تكملة المجموع (١٤/ ١٩١): قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. وقال الصنعاني: لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض. وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام.
ونقل العمل بهذا عن عدد من الصحابة، منهم عمر وابنه عبد الله وعثمان ابن عفان، ﵃. انظر الموطأ: كتاب القراض (٢/ ٦٨٧).
(٤) أي نسبة معينة، كنصف أو ثلث.

1 / 142