مساكين (١)
٣ - والثالث: الدم الواجب بإحصار، فيتحلل ويهدي شاة (٢).
٤ - والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير: إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما.
(١) قال تعالى: "وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَى يبْلغُ الهَدْي مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مريضًا أوْ به أذى منْ رَأسه فَفدية مِنْ صيَام أو صَدَقَة أو نسَك" / البقرةَ: َ ١٩٦/ أَي فليحلَقَ وليفَد.
[مَحله: مكَان ذبحه وهو منى، ووقته وهو العاشر من ذي الحجة].
وهذه الثلاثة قد ورد بيان كل منها في حديث كعب بن عجرة ﵁، حين رآه رسول الله ﷺ في الحديبية، وقد تناثر القمل على وجْهِهَ، فقال له: (أيؤذيكَ هَوَام رأسكَ؟ قال: نَعمْ، قال: احْلِقْ رأسَكَ وانسُك شَاةً، أو صمُْ ثَلاثةَ أيام، أو أطعم ِْ فَرَقا منَ الطَّعام عَلى سِتَّة مَسَاكِينَ).
قال كعب فيَ حديثه: فيَّ نزلت هذه الآية: " فمن كان منكم ... " وقال: فنزلت فيًّ خاصة، وهي لكم عامة.
رواه البخاري (١٧١٩) ومسلم (١٢٠١). والفرق: ثلاثة أصع، والصاع ٢٤٠٠ غراما تقريبا.
وقيس بحلق الشعر ما في معناه من بقية الاستمتاعات المحرمة، كالطيب والادهان واللبس وقص الظفر ومقدمات الجماع على الأصح، لاشتراك الكل في الترفه.
(٢) لقوله تعالى: "وأتِموا الحَج وَالْعَمْرَةَ للهِ فَإنْ أحْصرتُمْ فَما استيسر منَ الهَديِ " / البقرة: ١٩٦/.