التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
100

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Editorial

دار ابن كثير دمشق

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: ١ - الغني بمال أو كسب (١) ٢ - والعبد ٣ - وبنو هاشم ٤ - وبنو المطلب (٢) ٥ - والكافر (٣) ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين (٤).

(١) لقوله ﷺ: (لا تَحِل الصَّدَقَةُ لِغَنِىّ، ولا لذي مِرة سوي). رواه الترمذي (٦٥٢) وأبو داود (١٦٣٤). والمرة الَقوَة والقدرًة على الكسب، وفي رواية عند أبي داود (١٦٣٣): (ولا لقَوِي مكتسَب). (٢) لقوله ﷺ: (إن هذه الصَّدَقاتِ إنَّما هي أوْسَاخ النَّاسِ، وإنَها لا تَحِل لمُحمّد ولا لآلِ محمَّد). رواه مسلم (١٠٧٢). وروى البخاري (١٤٢٠) ومسلم (١٠٦٩) عن أبي هريرة ﵁ قال: أخذ الحسنُ بنُ علي تمرةً من تمْرِ الصَّدَقَة، فجعلها في فيه، فقال النبي ﷺ: (كِخْ كِخْ - لِيَطرَحَهَا - ثم قال أمَا شَعَرْتَ أنَّا لا نَأكلُ الصَّدَقةَ). والمراد بآل محمد ﷺ بنو هاشم وبنو المطلب، ومقابل تحريم الزكاة عليهم يعطون خمس الخمس من الغنيمة، كما سيأتي في كتاب الجهاد. (٣) لقوله صلي الله عليه وسلم لمعاذ ﵁: (فَأعْلِمْهُمْ أن عليهم صدقة، تُؤخَذُ مِنْ أغْنِيائِهمْ، فَتُرَد على فُقَرَائِهِمْ) والمراد أغنياء المسلمين وفقراؤهم، فكما أنها لا تؤخذ من أغنيائهم غير المسلمين، فلا تدفع لفقراء غيرهم. انظر ص ٩٠ حاشية ١. (٤) أَي لا يجوز دفعها لهم إن كانوا فقراء ومساكين، لأنهم يستغنون بالنفقة الواجبة لهم على المزكي، ويجوز دفعها لهم بغير هذين الوصفين، كما إذا كانوا غارمين أو مجاهدين، وغيرهم. وانظر فيمن تلزم نفقتهم فصل النفقات في النكاح.

1 / 101