La Perspicacia en los Fundamentos de la Jurisprudencia

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
94

La Perspicacia en los Fundamentos de la Jurisprudencia

التبصرة في أصول الفقه

Investigador

محمد حسن هيتو

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Usul al-Fiqh
وَطعم السفرجل وَطعم الْخبز وَطعم المَاء وحلاوة السكر وحلاوة الْعَسَل ورائحة الْمسك ورائحة الكافور وَغير ذَلِك فَأَما من فرق بَين الْأَخْبَار وَبَين الْأَمر وَالنَّهْي فَلَا وَجه لقَوْله لِأَن مَا وضع للْعُمُوم فِي اللَّفْظ لم يخْتَلف فِيهِ الْخَبَر وَالْأَمر وَالنَّهْي أَلا ترى أَنه لَا فرق بَين أَن يَقُول من دخل الدَّار فَأكْرمه وَبَين أَن يَقُول من دخل الدَّار أكرمته وَإِن كَانَ أَحدهمَا أمرا وَالْآخر خَبرا فَدلَّ على فَسَاد مَا قَالُوهُ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِثْبَات صِيغَة الْعُمُوم من أَن يكون بِالْعقلِ أَو بِالنَّقْلِ وَلَا يجوز إِثْبَاتهَا بِالْعقلِ لِأَنَّهُ لَا مجَال لَهُ فِي إِثْبَات اللُّغَات وَلَا يجوز أَن يكون بِالنَّقْلِ لِأَن النَّقْل تَوَاتر وآحاد وَلَا تَوَاتر فِيهِ لِأَنَّهُ لَو كَانَ لعلمناه كَمَا علمْتُم والآحاد لَا يقبل فِي مسَائِل الْأُصُول فَبَطل إِثْبَاتهَا قُلْنَا هَذَا يَنْقَلِب عَلَيْكُم فِي إِثْبَات الِاشْتِرَاك بَين الْخُصُوص والعموم فِي هَذِه الْأَلْفَاظ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو من أَن يكون بِالْعقلِ وَلَا مجَال لَهُ فِيهِ أَو بِالنَّقْلِ وَالنَّقْل تَوَاتر وآحاد وَلَا تَوَاتر فِيهِ لِأَنَّهُ لَو كَانَ لعلمناه كَمَا علمْتُم والآحاد لَا يقبل فِي إِثْبَات اللُّغَة وعَلى أَنا قد بَينا ذَلِك بطرق من جِهَة النَّقْل تجْرِي مجْرى التَّوَاتُر وَقد بيناها فأغنى عَن الْإِعَادَة قَالُوا وَلِأَن هَذِه الْأَلْفَاظ ترد وَالْمرَاد بهَا الْبَعْض وَترد وَالْمرَاد بهَا الْكل فَلم يكن حملهَا على أَحدهمَا بِأولى من الآخر فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهَا كَمَا تَقول فِي الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة من اللَّوْن وَالْعين وَغَيرهَا قُلْنَا لَا يمْنَع أَن يسْتَعْمل اللَّفْظ فيهمَا ثمَّ هُوَ حَقِيقَة فِي أَحدهمَا دون الآخر

1 / 110