86

La Perspicacia en los Fundamentos de la Jurisprudencia

التبصرة في أصول الفقه

Editor

محمد حسن هيتو

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Usul al-Fiqh
بعض الْكتب على الْمُخَالفين الرَّد على فلَان وَإِذا كَانَ اللَّفْظ مُسْتَعْملا فِي الْأَمريْنِ وَجب أَن يحمل اللَّفْظ على الْجَمِيع
فَإِن قيل الَّذِي لَيْسَ من ديننَا هُوَ الشَّيْء الْمنْهِي عَنهُ من الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة والغيبة فِي الصَّوْم وَذَلِكَ عندنَا مَرْدُود بَاطِل وَالْخلاف فِيمَا يَقع فِيهِ الْمنْهِي عَنهُ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاة وَذَلِكَ من ديننَا فَلم يكن ردا
قُلْنَا فعل الْعِبَادَة على وَجه النَّهْي أَيْضا لَيْسَ من الدَّين وَلِهَذَا لَا يُثَاب عَلَيْهِ وَلَا يجوز فعلهَا فَوَجَبَ أَن يكون مردودا وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الصَّحَابَة ﵃ احْتَجُّوا فِي الْإِبْطَال بِالنَّهْي رُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه قَالَ نِكَاح المشركات بَاطِل لقَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن﴾
وَأَيْضًا هُوَ أَن الْأَمر اقْتضى اشْتِغَال الذِّمَّة بِعبَادة متجردة عَن النَّهْي إِذْ لَا يجوز أَن يكون الْمنْهِي عَنهُ هُوَ الَّذِي ورد الْأَمر بِهِ فَإِذا فعل على الْوَجْه الْمنْهِي عَنهُ لم يَأْتِ بالمأمور بِهِ وَإِنَّمَا أَتَى بِغَيْرِهِ فَبَقيَ الْفَرْض فِي ذمَّته كَمَا كَانَ وَصَارَ بِمَنْزِلَة مَا لَو أَمر بِفعل الصَّلَاة فَأتى بِالصَّوْمِ
وَلِأَن الحكم بِصِحَّة الْعِبَادَة وإجزائها لِلْأَمْرِ الْمنْهِي عَنهُ لم يتَعَلَّق بِهِ الْأَمر فَلم يجز أَن يحكم لَهُ بِالصِّحَّةِ
وَاحْتَجُّوا بِأَن النَّهْي يَقْتَضِي قبح الْمنْهِي عَنهُ وقبحه لَا يدل على بُطْلَانه كَالطَّلَاقِ فِي حَال الْحيض وَالْوُضُوء بِالْمَاءِ الْمَغْصُوب
وَالْجَوَاب هُوَ أَن النَّهْي يَقْتَضِي معنى يدل على الْقبْح وَهُوَ أَن مَا يَفْعَله غير مَا ورد بِهِ الشَّرْع وَذَلِكَ يُوجب بُطْلَانه على مَا بَيناهُ
وَأما الطَّلَاق فِي حَال الْحيض وَالْوُضُوء بِالْمَاءِ الْمَغْصُوب فَإِنَّمَا حكمنَا بِصِحَّتِهَا

1 / 102