La Perspicacia en los Fundamentos de la Jurisprudencia
التبصرة في أصول الفقه
Editor
محمد حسن هيتو
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
دمشق
Géneros
Usul al-Fiqh
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ هَذَا صَحِيحا لوَجَبَ أَن لَا يجوز الِاجْتِهَاد فِي الظَّوَاهِر وَلَا فِي طلب الْقبْلَة لِأَن ذَلِك فعل الْمُجْتَهد فَلَا يجوز أَن تتَعَلَّق بِهِ مصَالح الْمُكَلّفين
قَالُوا وَلِأَن أَحْكَام الشَّرْع وأدلتها تتَعَلَّق بِقصد المتعبد وَيجوز أَن يُخَالف المتعبد بَين الْأَحْكَام مَعَ الِاتِّفَاق فِي الْمعَانِي ويوافق بَينهَا مَعَ الِاخْتِلَاف فِي الْمعَانِي فَإِذا جَازَ هَذَا لم يجز أَن يُوَافق بَين الْأَحْكَام لِاتِّفَاق الْمعَانِي إِلَّا بِأَن ينص لَهُ على ذَلِك وَمَتى ورد النَّص اسْتغنى عَن الْقيَاس
قُلْنَا الْأَحْكَام تتَعَلَّق بِقصد المتعبد كَمَا قُلْتُمْ وَلَكِن قَصده يعلم مرّة بالأسامي وَمرَّة بالمعاني وَالظَّاهِر أَنه إِذا اتّفقت الْمعَانِي أَن تتفق الْأَحْكَام كَمَا إِذا اتّفقت الْأَسَامِي اتّفقت الْأَحْكَام فَلَو كَانَ جَوَاز اختلافها مَانِعا من الْجمع لمنع ذَلِك من التَّسْوِيَة بَين الْأَسْمَاء المتفقة بِجَوَاز اختلافها فِي الحكم وَلما بَطل أَن يُقَال هَذَا فِي الْأَسْمَاء بَطل ذَلِك فى الْمعَانِي
قَالُوا وَلِأَن الْعلم بِالْقِيَاسِ يُؤَدِّي إِلَى مناقضة الْأَحْكَام فَإِن الْفَرْع إِذا تجاذبه أصلان وَأخذ شبها من كل وَاحِد مِنْهُمَا وَجب إِلْحَاقه بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا بِحَق الشّبَه وَذَلِكَ متناقض
قُلْنَا فَيجب أَن لَا يجوز الْقيَاس فِي العقليات لِأَن فِي أَحْكَام الْعقل مَا يتجاذبه أصلان فَيُؤَدِّي الْقيَاس إِلَى التَّنَاقُض لِأَنَّهُ إِذا تجاذبه أصلان ألحقناه بأشبههما وأقربهما إِلَيْهِ فَلَا يُؤَدِّي إِلَى التَّنَاقُض
قَالُوا الْقيَاس أدنى البيانين فَلَا يجوز مَعَ إِمْكَان أظهرهمَا أَن يقْتَصر على الْأَدْنَى
قُلْنَا يجوز أَن يفعل ذَلِك ليتوفر الْأجر فِي الِاجْتِهَاد وَيكثر الثَّوَاب فِي الطّلب
ثمَّ هَذَا يَقْتَضِي أَن لَا يكون فِي الشَّرْع مُجمل وَلَا متشابه فَإِن الْمفصل الْمُحكم أظهر فِي الْبَيَان وَفِي علمنَا بِجَوَاز ذَلِك دَلِيل على بطلَان مَا ذَكرُوهُ
1 / 422