33

La Perspicacia en los Fundamentos de la Jurisprudencia

التبصرة في أصول الفقه

Investigador

محمد حسن هيتو

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Usul al-Fiqh
لنا هُوَ أَن كل أَمر اقْتضى مرّة وَاحِدَة إِذا كَانَ مُطلقًا اقْتضى مرّة وَاحِدَة وَإِن كَانَ مُعَلّقا هُوَ شَرط كَمَا لَو قَالَ صل وصم
وَلِأَنَّهُ إِذا كَانَ الْمُطلق لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فالمعلق بِشَرْط مثله لِأَن الشَّرْط إِنَّمَا يُفِيد تعلق الْمُطلق عَلَيْهِ فَقَط فَإِذا لم يقتض الْمُطلق التّكْرَار وَجب أَن لَا يَقْتَضِي الْمُعَلق بِشَرْط
وَلِأَن أهل اللِّسَان فرقوا بَين قَوْلهم افْعَل كَذَا إِذا طلعت الشَّمْس وَبَين قَوْلهم افْعَل كَذَا كلما طلعت الشَّمْس وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاء فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق إِذا طلعت الشَّمْس فَإِنَّهُ يَقع الطَّلَاق عَلَيْهِ مرّة وَاحِدَة وَلَا يعود وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق كلما طلعت الشَّمْس تكَرر وُقُوع الطَّلَاق لتكرر الشَّرْط وَلم يفرقُوا بَين اللَّفْظَيْنِ إِلَّا لاختلافهما فِي مُوجب اللُّغَة
وَأَيْضًا فَإِن تَعْلِيق الْأَمر بِالشّرطِ يَقْتَضِي تَخْصِيصه فَإِذا كَانَ مطلقه فِي الْأَحْوَال كلهَا لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فالمخصوص بِبَعْض الْأَحْوَال أولى بذلك
وَاحْتج الْقَائِل الآخر بِأَن تعلق الحكم بِالشّرطِ كتعلقه بِالْعِلَّةِ إِذْ كل وَاحِد مِنْهُمَا سَبَب فِيهِ فَإِذا كَانَ تكْرَار الْعلَّة يُوجب تكْرَار الحكم فَكَذَلِك تكْرَار الشَّرْط
قيل لَا نسلم هَذَا بل بَينهمَا فرق ظَاهر وَهُوَ أَن الْعلَّة دلَالَة تَقْتَضِي الحكم فتكرر الحكم بتكررها وَالشّرط لَيْسَ بِدلَالَة على الحكم أَلا ترى أَنه لَا يَقْتَضِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مصحح لَهُ فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا

1 / 48