281

La Perspicacia en los Fundamentos de la Jurisprudencia

التبصرة في أصول الفقه

Investigador

محمد حسن هيتو

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Usul al-Fiqh
مَسْأَلَة ٥
لَا يعْتَبر الْإِسْلَام فِي رُوَاة التَّوَاتُر وَيَقَع الْعلم بتواتر الْكفَّار
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يَقع الْعلم بتواتر الْكفَّار
وَمِنْهُم من قَالَ إِن لم يطلّ الزَّمَان وَقع وَإِن طَال الزَّمَان وَأمكن وُقُوع المراسلة والتواطؤ لم يَقع
لنا أَن الْعلم يَقع للسامع بأخبارهم إِذا وجدت على الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة كَمَا يَقع بأخبار الْمُسلمين فَدلَّ على أَنه لَا اعْتِبَار بِالْإِسْلَامِ
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لما اخْتصَّ الْمُسلمُونَ بِالْإِجْمَاع وَجب أَن يختصوا بالتواتر أَيْضا
وَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا جمع من غير عِلّة فَلَا يلْزم على أَن الْإِجْمَاع إِنَّمَا صَار حجَّة بِالشَّرْعِ وَالشَّرْع ورد فِي الْمُسلمين دون الْكفَّار وَلَيْسَ كَذَلِك الْأَخْبَار فَإِنَّهَا توجب الْعلم من طَرِيق الْعَادة وَمَا طَرِيقه الْعَادة لَا يخْتَلف فِيهِ الْمُسلمُونَ وَالْكفَّار
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ يَقع الْعلم بتواترهم لوقع لنا الْعلم بِمَا أخْبرت بِهِ النَّصَارَى من صلب عِيسَى ﵇ وَلما لم يَقع لنا الْعلم بذلك دلّ على أَن خبرهم لَا يُوجب الْعلم
قُلْنَا إِنَّمَا لم يَقع هُنَاكَ الْعلم لِأَن شَرَائِط التَّوَاتُر فِيهِ لم تتكامل وَهُوَ اسْتِوَاء طرفِي الْعدَد ووسطه فَإِن النَّقْل فِي الأَصْل يرجع إِلَى عدد يسير فَلم يَقع الْعلم بخبرهم وَفِي مَسْأَلَتنَا تكاملت شَرَائِط الْخَبَر من اسْتِوَاء طرفِي الْعدَد وَالْوسط فَوَقع بِهِ الْعلم

1 / 297