135

La Perspicacia en los Fundamentos de la Jurisprudencia

التبصرة في أصول الفقه

Investigador

محمد حسن هيتو

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Usul al-Fiqh
مَسْأَلَة ١٤ إِذا تعَارض لفظان خَاص وعام بنى الْعَام على الْخَاص وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين لَا يقْضى على الْعَام بالخاص بل يتعارض الْخَاص وَمَا قابله من الْعَام وَهُوَ اخْتِيَار أبي بكر الْأَشْعَرِيّ وَأبي بكر الدقاق لنا هُوَ أَنه دَلِيل عَام قابله دَلِيل خَاص وَلَيْسَ فِي تَخْصِيصه إبِْطَال لَهُ فَوَجَبَ تَخْصِيصه بِهِ كَخَبَر الْوَاحِد إِذا ورد مُخَالفا لدَلِيل الْعقل فَإِنَّهُ يخص بِدَلِيل الْعقل وَلِأَن الْخَاص أقوى من الْعَام لِأَن الْخَاص يتَنَاوَل الحكم بِخُصُوصِهِ على وَجه لَا احْتِمَال فِيهِ وَالْعَام يتَنَاوَل الحكم على وَجه مُحْتَمل لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون المُرَاد بِهِ غير مَا تنَاوله الْخَاص بِخُصُوصِهِ فَوَجَبَ أَن يقدم الْخَاص عَلَيْهِ وَلِأَن الْأَدِلَّة إِنَّمَا وَردت للاستعمال فَكَانَ الْجمع بَينهمَا أولى من إِسْقَاط بَعْضهَا والتوقف فِيهَا

1 / 151