La Perspicacia en los Fundamentos de la Jurisprudencia
التبصرة في أصول الفقه
Investigador
محمد حسن هيتو
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
دمشق
Géneros
Usul al-Fiqh
قُلْنَا المُرَاد بِتِلْكَ أَنَّهُمَا كالأخوة فِي الْحجب وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ أَن أحدا لَا يَقُول إِن لفظ التَّثْنِيَة يتَنَاوَل الْجمع حَقِيقَة وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِي لفظ الْجمع هَل يتَنَاوَل الِاثْنَيْنِ حَقِيقَة
وَأَيْضًا هُوَ أَن أهل اللُّغَة فرقوا بَين الْوَاحِد والاثنين وَالْجمع فَقَالُوا رجل ورجلان وَرِجَال وَلَو كَانَ الِاثْنَان جمعا لَكَانَ لفظ التَّثْنِيَة مُسَاوِيا لما زَاد عَلَيْهِ كَمَا كَانَ لفظ الثَّلَاثَة مُسَاوِيا لما زَاد عَلَيْهِ
فَإِن قيل لَا يمْتَنع أَن يكون للتثنية أَسمَاء تخصها وَيكون اسْم الْجمع أَيْضا متناولا لَهَا كالأسد لَهُ اسْم يَخُصُّهُ وَمَعَ ذَلِك اسْم السَّبع حَقِيقَة فِيهِ
قيل السَّبع والأسد لم يوضع للتمييز بَين شَيْئَيْنِ وَإِنَّمَا جعل أَحدهمَا اسْما للْجِنْس وَالْآخر اسْما للنوع وَلَيْسَ كَذَلِك لفظ التَّثْنِيَة وَالْجمع فَإِنَّهُمَا وضعا لنوعين مُخْتَلفين من الْعدَد على وَجه التَّمْيِيز بَينهمَا فَدلَّ على أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يخْتَص بِمَا يُمَيّز بِهِ كالأسد وَالْحمار لما وضع لجنسين من الْحَيَوَان كَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا اسْما لما وضع لَهُ خَاصَّة
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ اسْم الْجمع حَقِيقَة فِي الِاثْنَيْنِ لَكَانَ لَا يَصح نَفْيه لِأَن الْحَقَائِق لَا يَصح نَفيهَا عَن مسمياتها وَلما جَازَ أَن يَقُول مَا رَأَيْت رجَالًا وَإِنَّمَا رَأَيْت رجلَيْنِ دلّ على أَن حَقِيقَته مَا ذَكرْنَاهُ
وَلِأَنَّهُ لَا خلاف بَين أَصْحَابنَا أَنه إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ دَرَاهِم لزمَه ثَلَاثَة وَلَو كَانَ أقل الْجمع اثْنَيْنِ لما لزمَه أَكثر من اثْنَيْنِ
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى ﴿وَدَاوُد وَسليمَان إِذْ يحكمان فِي الْحَرْث إِذْ نفشت فِيهِ غنم الْقَوْم وَكُنَّا لحكمهم شَاهِدين﴾ فَرد الْكِنَايَة إِلَى الِاثْنَيْنِ بِلَفْظ الْجمع وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِذْ تسوروا الْمِحْرَاب إِذْ دخلُوا على دَاوُد فَفَزعَ مِنْهُم قَالُوا لَا تخف خصمان بغى بَعْضنَا على بعض﴾ فَاسْتعْمل فِي الِاثْنَيْنِ لفظ الْجمع
1 / 129