La Perspicacia en los Fundamentos de la Jurisprudencia

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
102

La Perspicacia en los Fundamentos de la Jurisprudencia

التبصرة في أصول الفقه

Investigador

محمد حسن هيتو

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Usul al-Fiqh
مَسْأَلَة ٣ أَسمَاء الجموع إِذا تجردت عَن الْألف وَاللَّام لم تقض الْعُمُوم وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ تَقْتَضِي الْعُمُوم وَهُوَ قَول الجبائي لنا أَنه نكرَة فِي الْإِثْبَات فَلم يقتض الْعُمُوم كالاسم الْمُفْرد وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ مقتضيا للْجِنْس كُله لما كَانَ يُسمى نكرَة لِأَن الْجِنْس كُله مَعْرُوف وَلِهَذَا لَا يُسمى نكرَة إِذا دخله الْألف وَاللَّام وَأَيْضًا هُوَ أَنه يَصح تَأْكِيد ب مَا فَتَقول أعْط رجَالًا مَا فَلَو كَانَ مَوْضُوعا للْجِنْس لما صَحَّ فِيهِ التَّأْكِيد ب مَا كَمَا لَا يجوز فِي الْعرف بِالْألف وَاللَّام وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ يَصح اسْتثِْنَاء كل وَاحِد من الجنسين من هَذَا اللَّفْظ فَدلَّ على أَنه يَقْتَضِي الْجِنْس وَالْجَوَاب هُوَ أَنا لَا نسلم فَإِن الِاسْتِثْنَاء لَا يَصح من أَسمَاء الجموع إِذا تجردت عَن الْألف وَاللَّام فَإِذا قَالَ كلم رجَالًا إِلَّا زيدا فَهُوَ مجَاز

1 / 118