As-Siraj Al-Wahhaj Li-Daf' Ajaj Qatia' Al-Lajaj
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
As-Siraj Al-Wahhaj Li-Daf' Ajaj Qatia' Al-Lajaj
Ibrahim al-Qatifi d. 950 / 1543السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Géneros
إثبات أنها ظلم وقد ثبت، فيقع الكلام في الجمع خاصة إذ لا يلزم من السقوط بتقدير ترجيحه على عدم سقوط الظلم الذي لا معارض له، ويؤيد عدم السقوط من فتوى الأصحاب ما قال العلامة في المنتهى: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا ولو دفعها إليه باختياره لم تجر عنه ثم قال: لو عزلها المالك فأخذها الظالم أو تلفت لم يضمن المالك حصة الفقراء مما أخذ الظالم إجماعا إذا لم يفرط ويؤذي زكاة ما بقي عليه على ما تقدم من الخلاف. (1) وقال في التحرير: ولو أخذ الجائر الزكاة ففي إجزائها روايتان الأقرب عدمه لكن لا يضمن حصة الفقراء مما أخذه. (2) وقال الشيخ في الخلاف: إذا أخذ الصدقة لم تبرأ ذلك ذمته من وجوب الزكاة عليه لأن ذلك ظلم ظلم به، والصدقة لأهلها يجب عليه إخراجها، وقد روي أن ذلك مخبر عنه، والأول أحوط. قال الشافعي: إذا أخذ الزكاة أما غير عالم (عادل خ) أجزأت عنه لأن إمامته لم تزل بفسقه، وذهب أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي إلى أنه إذا فسق زالت إمامته - ثم قال: والذي يدل على أن ذمته لم تبرأ مما أخذه المتغلب أن الزكاة حق لأهلها فلا تبرأ ذمته بأخذ غير من له الحق، ومن أبرأ الذمة بذلك فعليه الدلالة (3).
وقال الشهيد في البيان: لو أخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ففي الإجزاء بها روايتان والأقرب عدمه، وحينئذ يزكي الباقي وإن نقص عن النصاب بالمخرج. (4)
Página 120
Introduzca un número de página entre 1 - 111