87

Al-Sharh Al-Kabir 'ala Al-Muqni'

الشرح الكبير على المقنع

Investigador

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Editorial

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
التَّيمُّمِ عندَ عدمِ الماءِ. ولأنّه لا يجوزُ الوُضُوءُ به في الحَضَرِ، ولا مع وجودِ الماءِ، فأشْبَهَ الخَلَّ والمَرَقَ. وحَدِيثُهم لا يَثْبُتُ؛ لأَنَّ راويَه أبو زَيدٍ، وهو مجهُولٌ عندَ أهلِ الحديثِ، لا يُعْرَفُ له غيرُ هذا الحديثِ، ولا يُعرفُ بصُحْبَةِ عبدِ الله. قاله التِّرْمِذِيُّ (١)، وابنُ المُنْذِرِ. ورَوَى مسلمٌ بإسْنادِه، عن عبدِ اللهِ بنِ مسمعودٍ، قال: لم أكُنْ مع رسولِ اللهِ ﷺ ليلةَ الجِنِّ، ووَدِدْتُ أنِّي كُنْتُ معه (٢). فأمّا غيرُ النَّبِيذِ، فلا نَعْلَمُ بينَ أهلِ العلمِ خِلافًا أنّه لا يجوزُ به وُضُوءٌ ولا غُسْلٌ غيرَ ما ذَكَرْناه في الماءِ المُعْتَصَرِ فيما مضى. واللهُ أعلمُ.

(١) في: باب الوضوء من النبيذ، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ١٢٨.
(٢) أخرجه مسلم، في: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٣٢، ٣٣٣.

1 / 89