48

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Editorial

مكتبه اشاعت الإسلام

Ubicación del editor

دهلی

Géneros

Fiqh Shafi'i

بِسِيْرِ مَكَّةَ وَأَخْرَجَ طَعامًا بقِمِها فإِنْ تَجَزَ صامَ عَنْ كُلِّ مٍَّ يَوْماً وَلَا تَجِبُ فِدْيَةٌ بَالمُعَدِّمَاتِ إِلَّ المُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةٍ مِنْ غَيْرٍ حَائِلٍ وَفِدْيَتُهَا وَفِدِيَةُ الْجماعِ غَيْرِ المُفْسِدِ مشاةٌ مُخْيرَةٌ كما سَبَأْتِى (الْخَامِسُ) عَقْدُ النِّكَاحِ فَيَحْرُمُ نِكَاحُ الْحُرِمِ وَلَا يَتْعَقَّهُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ لَا بِالْوَكَالَةِ وَلَا بالْوِلاَيَةِ وَلَوْ كَانَتْ عَامَّةً (السَّادِسُ) إِزَالَةُ شَىْءٍ منَ الشَّعَرِ أَوْ مِنَ الْأَظْفَارِ بِأَىِّ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْإِزَالَةِ وَتَجِبُ كُلّ مِنْهُما فِدْيَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَلَوْ مَعَ النِّسْيانِ وَلَا تَجِبُ الْفِدْيَةُ الْكَامِلَةُ إِلَّا فِى إِزَالَةِ ثَلاَثِ شَعَرَاتٍ أَوْ ثَلاَثَةِ أَظْفَارٍ فى زمانٍ وَمَكَانٍ وَاحِدٍ فَإِنْ تَعَدَّدَ الزَّمَانُ أَوِ المَكَانُ وَجَبَ فِى كُلِّ شَعَرَةٍ وَ فِى كُلّ ظُفْرٍ مُدُّ طَعامٍ وَلَوْ كَثُرَتِ الشُّعُورُ وَالْأَظَافِرُ (السَّابِعُ) التَّعَرُّضُ لِشَىْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ الْوَحْشِيَّةِ المَأْكُولَةِ وَأَوْ خارِجَ أَرْضِ الحَرَمِ وَلَا تَجِبُ الجَزَاءِ فيها إِلَّا بِالْإِتْلَافِ وَلَوْ مَعَ النِّسْيانِ وَتَجِبُ المَثَاةُ في ضمانها وَتَجْزِئُ الْبَدَنَةَ عَنِ الَّذِى وَجَبَتْ فِيهِ شَاةٌ (وَيَحْرُمُ على الحَلاَلِ ) صَيْدُ حَرَمِ مَكَةَ وَالمَدِينَةِ وَوَجٌ بِالطَّائِفِ وَكَذَا شَجَرُهَا مُطْلَقًا وَنَبَاتُهَا الَّذِى مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَنْبُتَ بِنَفْسِهِ وَلَا

49