46

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Editorial

مكتبه اشاعت الإسلام

Ubicación del editor

دهلی

Géneros

Fiqh Shafi'i

النَّشْرِيقِ وَمِنْ سُنْنِ الرَّمي أَنْ يَكُونَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَأَنْ يَكُونَ الحَصَى قَدْرَ الْبَاقِلَاءِ وَأَنْ يَغْسِلَهُ وَأَنْ يُكَبِّرَ مَعَ كُلِّ حصاةٍ وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ حالَ الرَّمْيِ فِى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَأَنْ يَدْعُوَ اللهَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ الْأُولَىَ وَالثَّانِيَّةِ

(فَصْلٌ) طَوَافُ الْوَدَاعِ وَاجِبٌ على كُلِّ مَنْ سَافَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى وَطَنِهِ أَوْ إِلَى مَسافَةِ الْقفصْرِ أَوْ إِلَى مَحَلِّ يُرِيدُ أَنْ يُقِيمَ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ وَيَجِبُ تَرْكُهُ دَمٌ على غَيْرِ المَعْذُورِ وَيَجِبُ السَّفَرُ عَقِبَهُ فَوْرًا فإِنْ تَأَخَّرَ بَعْدَهُ زَمَنًا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ بَطَلَ وَدَاعُهُ إِلَّا إِنْ تَأَخَّرَ لِدُعَاءِ بَعْدَ رَكْعَتَيْهِ وَعِنْدَ شُرْبِ زَمْزَمَ وَفِى الْمُلْتَزَمِ أَوْ تَأَخَّرَ لِشُغْلِ السَّفَرِ كَشِرَاءِ الزَّادِ وَشَدِّ الرَّحَالِ فَلاَ يَبْطُلُ وَإِنْ طالَ التَّأَخُرُ لِذَلِكَ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَامَتْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَصَلَّى مَعَهُمْ وَانْصَرَفَ فَوْرًا وَالسُنَّةُ بَعْدَ رَكْعَتَيْهِ أَنْ يَأْتِىَ الْمُلْتَزَمَ وَيُلْصِقَ بِهِ بَطْنَهُ وَصَدْرَهُ وَيَبْسُطَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَيَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ أَوْ جَبْهَتَه عَلَيْهِ وَيَدْعُوَ بِمَا أَحَبَّ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ بالْوَارِدِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ يَشْرَبَ مِنْ ماء زَمْزَمَ وَيَتَضَلَّعَ مِنْهُ ثُمَّ يَعُودَ إِلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمَهُ

47