Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Editorial
مكتبه اشاعت الإسلام
Ubicación del editor
دهلی
Géneros
Fiqh Shafi'i
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
Muhammad Hasballah (d. 1335 / 1916)الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Editorial
مكتبه اشاعت الإسلام
Ubicación del editor
دهلی
Géneros
بِعَرَفَةَ وَيَجِبُ فِيها تَرْتِيبُ جَميعٍ أَرْكانها (وَوَاجِبَاتُهُ خَمْسَةٌ) الْإِحْرَامُ مِنَ الميقاتِ وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةً وَالْمَبِيتُ بِمِنَّى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ وَرَمْيُّ الْجَمَرَاتِ وَتَرْكُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ (وَلِلْعُمْرَةِ) وَاجِبانِ فَقَطْ الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ وَتَرْكُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَمَا عَدَا هَذِهِ الْأَرْكانَ وَالْوَاجِبَاتِ فَهْوَ سُنَنٌ وَلَا يَخْرُجُ الشَّخْصُ مِنْ إِحْرَامِهِ حَتَّى يُتِمَّ الْأَرْكانَ كُلَّهَا فَلَوْ ماتَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَعِيرَةٌ مِنَ الْحَلْقِ لَمْ يَسْقُطِ الْفَرْضُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ النُّسُكُ فَرْضَاً وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَلَوْ عَمْدًا فَنُسُكُهُ صَحِيحٌ وَيَلْزَمُهُ بِتَرْكِهِ دَمٌ وَلَا يَلْزَمُهُ شَىْءٌ بِتَرْكِ السُّنَنِ
(فَصْلٌ) يُسَنُّ لِمُرِيدِ الْإِحْرَامِ أَنْ يَتَنَظَّفَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِإِزَالَةِ الْأَوْساخِ وَالْأَظْفَارِ وَشَعَرِ الْإِبِطِ وَالْعَانَةِ وَيَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ وَيَتَطَيِّبَ فِي بَدَنِهِ فَقَطْ وَيَلْبَسَ إِزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ إِنْ كَانَ ذَكَرًا وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ يَنْوِيَ وَيُلَبِّيَ وَيُسَنُّ الْإِكْثَارُ مِنَ التَّلْبِيَةِ فِي دَوَامِ الْإِحْرَامِ.
(فَصْلٌ) وَوَقْتُ الْوُقُوفِ مِنَ الزَّوَالِ يَوْمَ تاسِعِ الحِجَّةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْعَاشِرِ (وَالْوَاجِبُ) فِيهِ حُضُورُ الْمُحْرِمِ
41