Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Editorial
مكتبه اشاعت الإسلام
Ubicación del editor
دهلی
Géneros
Fiqh Shafi'i
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
Muhammad Hasballah (d. 1335 / 1916)الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Editorial
مكتبه اشاعت الإسلام
Ubicación del editor
دهلی
Géneros
إِنْ كَانَ مُكَلَّفًا وَأَنْ يُعَزَّى أَهْلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا يَجُوزُ دَفْنُ مَيِّتَيْنِ فِي قَبْرٍ وَلَا تَنْبِشُ الْقَبْرَ قَبْلَ بِلَى الْيَتِ لِدَفْنِ مَيِّتٍ آخَرَ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ
أَنْوَاعُهَا كَثِيرَةٌ فمِنْهَا زَكَاةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ على مَنْ مَلَكَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ الْخَالِصِ أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَحَالَ الْحَوْلُ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ وَيُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ رُبُعَ الْعُشْرِ وَمَا زَادَ على ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ (وَمِنْهَا) زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ على مَنِ اتَّجَرَ وَلَوْ فِي شَيْءٍ حَقِيرٍ فَيُقَوِّمُ بِضَاعَتَهُ عِنْدَ آخِرِ الْحَوْلِ بِمَا اشْتُرِيَتْ بِهِ فَإِنْ بَلَغَتْ بِهِ نِصَابًا زَكَاهَا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ قِيمَتِهَا وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ثُمَّ إِنْ مَلَكَ مَالَ التِّجَارَةِ بِنِصَابٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ وَفِي مِلْكِهِ تَمَامُهُ فَأَوَّلُ الْحَوْلِ مِنْ حِينِ مِلْكِ النَّقْدِ وَإِنْ مَلَكَ مَالًا بِعُرُوضِ قِنْيَةٍ أَوْ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ وَأَيْسَ فِي مِلْكِهِ تَمَامُهُ فَأَوَّلُ الْحَوْلِ يَوْمُ بَدْءِ التِّجَارَةِ (وَمِنْهَا) زَكَاةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ فَزَكَاةُ الزُّرُوعِ وَاجِبَةٌ فِي
32