21

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Editorial

مكتبه اشاعت الإسلام

Ubicación del editor

دهلی

Géneros

Fiqh Shafi'i

رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ مَعَ تَفْرِيقِ أَصَابِعِهِما وَيَقُولَ فِيهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلاثُ مَرَّاتٍ (وَالسَّادِسُ) الِاعْتِدَالُ مَقْرُونًا بِالطُّمَأْنِينَةِ حَتَّى تَسْتَقِرَّ الْأَعْضَاءُ وَالْوَاجِبُ فِيهِ أَنْ يَعُودَ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُولَ في حالِ رَفْعِهِ مِنَ الرُّكُوعِ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَإِذَا اعْتَدَلَ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَأَنْ يَقْنُتَ في اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الصُّبْحِ كُلَّ يَوْمٍ وَمِنَ الْوِتْرِ في النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضانَ (وَالسَّابِعُ) السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ مَقْرُونًا بِالطُّمَأْنِينَةِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَسْجُدَ على جَبْهَتِهِ مَكْشُوفَةً وَعلى رُكْبَتَيْهِ وَعلى جُزْءٍ مِنْ بُطُونِ يَدَيْهِ وَجُزْءٍ مِنْ بُطُونِ أَصابِعِ قَدَمَيْهِ وَأَنْ يَرْفَعَ مَرافِقَهُ على فَخِذَيْهِ وَأَنْ يَتَثَاقَلَ بِرَأْسِهِ حَتَّى يُحِسَّ بِالثِّقْلِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَسْجُدَ على أَنْفِهِ وَيَقُولَ في سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلاثٌ وَأَنْ يُكْثِرَ فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ (وَالثَّامِنُ) الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَقْرُونًا بِالطُّمَأْنِينَةِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفعني وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَاعْفُ عَنِّي (وَالتَّاسِعُ) الْجُلُوسُ الْأَخِيرُ الَّذِي يُسَلِّمُ عَقِبه

22