18

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Editorial

مكتبه اشاعت الإسلام

Ubicación del editor

دهلی

Géneros

Fiqh Shafi'i

اشْتَدَّ عَلَيْهِ المَرَضُ إِذَا غَابَ عَقْلُهُ بِغَيْرِ تَعَمُّدٍ مِنْهُ وَلَا عُذْرَ لَهُ فِي تَأْخِيرِها فِي الحَضَرِ عَنْ وَقْتِها وَلَوْ تَكَاثرتْ عَلَيْهِ الْأَشْغَالُ إِلَّا إِذَا نَسِيَها بِغَيْرِ لَعِبٍ أَوْ نَامَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِها وَلَمْ يَفْتَبِهْ إِلَّا بَعْدَ فَوَاتِها وَإِذَا فَاتَتْ شَخْصًا فَرِيضَةٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُها على الْفَوْرِ فَإِنْ فَاتَتْهُ بِعُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُها على التَّرَاخِي وَالْأَفْضَلُ لَهُ الْمُبَادَرَةُ قَضَائِها

(بابُ شُرُوطِ الصلاةِ)

الشُّرُوطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةٌ (الْأَوَّلُ) الطَّهَارَةُ عَنْ الحَدَثَيْنِ وَعَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِي لَا يُعْفَى عَنْهَا فِي الجَسَدِ وَالمَلْبُوسِ وَالمَكَانِ (وَالثَّانِي) سَتْرُ العَوْرَةِ مِنْ أَعْلَى البَدَنِ وَجَوَانِبِهِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ وَأَنْ يُصَلِّيَ فِي الظُّلْمَةِ مُنْفَرِدًا عَنِ النَّاسِ وَعَوْرَةُ الذَّكَرِ وَالأَمَةِ فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِمَا سَتْرُ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ أَيْضًا وَعَوْرَةُ الحُرَّةِ الكَامِلَةِ تَجْمِيعُ بَدَنِهَا إِلَّا الوَجْهَ وَالكَفَّيْنِ وَمَنْ عَجَزَ عَنْ سَتْرِ عَوْرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ صَلَّى عَارِيًا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ (وَالثَّالِثُ) دُخُولُ الوَقْتِ وَلَوْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ فِي الصَّلَاةِ المُؤَقَّتَةِ كَالفَرْضِ الأَصْلِيّ

19