93Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهIbn Hamdan - 695 AHابن حمدان - 695 AHInvestigadorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGénerosوإن مسح ذكره ثلاث بأرض أو حائط فأنقى أجزأ. وإن استعمل في محل ماء وفي آخر جامدا؛ جاز. وإن تعدى الخارج العادة أو نجس سبيل بغيره غسلا. وإن استنجى بيمينه كره، وصح. وقيل: لا يصح. وله صب الماء بها.1 / 171CopiarCompartirPreguntar a la IA