38

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Investigador

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Géneros

وإن سخن بمغصوب كره. وقيل: لا. وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان. ويباح بكل ماء شريف. وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.

1 / 116