196

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Editor

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Géneros

قلت: إرادة الكراهة وعدمها أولى.
وتكره في الرحى أو عليه.
فصل:
للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر.
وعنه: المنع.
وعنه: يجوز بلا إذنه بشرطه.
وحيث جاز صحت الصلاة، وإل فوجهان.
وتصح فيما بني على درب مشترك بإذن أهله.
وقيل: لا.
فصل:
تصح الجمعة في طريق وموضع غصب.
وقيل: والعيد والجنازة.
وتباح في مسجد.
ولا يصح فرض فوق الكعبة على الأصح، ولا فيها- وقيل: إن استدبرها- ولا نفل فوقها في الأصح، ويصح فيها.
وقيل: إن استقبلها.
وقيل: في الصلاة فيها وعليها ثلاث روايات، الثالثة: يصح النفل فقط كنذره فيها.

1 / 274