89

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1408 AH

Géneros

قيل عليه: لو كان فعل جميع الصحابة، لما ساغ الخلاف بالاجتهاد، لامتناع مخالفة الاجماع.، لكنه، ساغ، فلا يكون فعل جميع الصحابة.

وأجيب: بأن طريق ثبوت الاجماع ظني.، لأنه منقول بطريق الآحاد، فيجوز مخالفته.

وهذا مبني على: جواز الاجماع في زمنه (صلى الله عليه وآله).، وفيه: خلاف، وإن كان الحق جوازه.

- 6 - وكيف كان الموقوف، فليس بحجة، وإن صح سنده على الأصح.، لان مرجعه إلى قول من وقف عليه، وقوله ليس بحجة.

وقيل: هو حجة مطلقا "، وضعفه ظاهر. (1)

Página 134