الرسائل التسع

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
31

الرسائل التسع

الرسائل التسع

البلوغ شرط لنفي الحمل، والمشروط موقوف على الشرط، فإذا حصل البلوغ انتفي أن يحمل فلا يتناول نفي ما حمل، لأنا نقول: لا ريب أن البلوغ شرط لنفي الحمل، ويلزم انتفاء السابق والا لكان الحمل ثابتا.

واما الأثر فما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) من طرق عدة: إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء (19).

واما المعقول فوجوه: الأول: لو لم تكن الكثرة رافعة للخبث السابق لما جاز استعمال الراكد مع وجود عين النجاسة فيه حتى يعلم سبق الطهارة، لكن هذا اللازم باطل بالإجماع.

الثاني: لو لم يكن الكر المجتمع من المياه النجسة طاهرا عند البلوغ لزم تخصيص شرط آية التيمم (20)، والتخصيص على خلاف الأصل. الثالث: لو لم يكن طاهرا عند البلوغ لكانت الكثرة غير ناهضة بدفع الخبث الوارد، فلا تكون الطهارة معلقة على البلوغ، بل وعلى ذلك السبب، وهو خلاف مدلول الأحاديث. الرابع: الحكم بنجاسة هذا الماء عسر، والحكم بطهارته يسر، فيترجح جانب اليسر لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر (21).

والجواب: قوله: لا نسلم الحصر، فان هنا أقساما أخر. قلنا: قد بينا انتفاء تلك الأقسام، فإنه لو لا أحد الأمرين لزم بقاء النجاسة عملا بالمقتضى السالم عن مصادمة المعارض.

فإن قال: المعارض ممكن. قلنا: لا يجوز الوقوف مع الاحتمال، وإلا لزم نفي الحكم الثابت بالفرض الموهوم. أو نقول: هذا الاحتمال منفي، أما عندنا

Página 63