Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
26

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Editorial

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

الثالث من غيرهما فلا؛ لأنهم قد أجمعوا على بطلانه، وهذا كما لو أجمعوا في حادثة على إبطال حكم فيها فينقطع الاجتهاد في ذلك الحكم، ولا يمنع ذلك من الاجتهاد فيها على غير ما أجمعوا على بطلانه (^١). يجاب: بأنه لا يسلم أن الخلاف على قولين إجماع منهم على إبطال إحداث قول ثالث مالم ينصوا على إبطاله، وقياس إحداث قول ثالث على إبطال حكم في حادثة قياس مع الفارق؛ لأنهم نصوا على إبطال الحكم في الحادثة خلافًا لإحداث القول الثالث الذي لم ينصوا على إبطاله. الدليل الثالث: أن الصحابة ﵃ إذا استدلوا بدليل، وعللوا بعلة، جاز لمن بعدهم الاستدلال بدليل آخر، والتعليل بعلة أخرى، فكذلك إذا كان لهم قول جاز لمن بعدهم إحداث قول آخر (^٢). نوقش: بأن الدليل يختلف عن الحكم؛ فالدليل يؤيد الحكم السابق لا يخالفه، بعكس الحكم الجديد، فإذا أجمعوا على أمر

(^١) انظر: التبصرة، للشيرازي، ص ٣٨٨. (^٢) انظر: روضة الناظر، لابن قدامة ١/ ٤٣١، العدة، للقاضي أبي يعلى ٤/ ١١١٤.

1 / 32