Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
22

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Editorial

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

وَلَمْ يَسْبِقْهُ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطَأً" (^١)، وقال الشاطبي: "كُلُّ مَنْ خَالَفَ السَّلَفَ الْأَوَّلِينَ فَهُوَ عَلَى خَطَأٍ، وَهَذَا كافٍ" (^٢). فأما إن كان في المسألة قولان (^٣)، فقد اختلف الأصوليون في حكم إحداث قول ثالث على ثلاثة أقوال (^٤): القول الأول: أن إحداث قول ثالث لا يجوز مطلقًا، وهو قول جمهور الأصوليين (^٥).

(^١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢١/ ٢٩١. (^٢) الموافقات، للشاطبي ٣/ ٢٨١. (^٣) يقول الشوكاني: "وَمِثْلُ الِاخْتِلَافِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الِاخْتِلَافُ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي فِي الْقَوْلِ الزَّائِدِ عَلَى الْأَقْوَالِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا مَا يَأْتِي فِي الْقَوْلِ الثَّالِثِ مِنَ الْخِلَافِ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ قَدِ اسْتَقَرَّ أَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ من إحداث قول آخر" إرشاد الفحول ١/ ٢٢٩. (^٤) وهم يناقشون المسألة على أن القائل من أهل الاجتهاد، فمن لم يكن من أهله فهو مقلد وليس له الحق في أن يتكلم فيما لم يحط به خبرًا، ولا يجوز له أن يجتهد قولا جديدا لم يسبق إليه. (^٥) انظر: فتح القدير، لابن الهمام ١/ ٤٨٧، المحصول، لابن العربي، ص ١٢٣، شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٣٢٨، الإحكام، للآمدي ١/ ٢٦٨، البحر المحيط، للزركشي ٦/ ٥١٦، اللمع، للشيرازي، ص ٩٣، روضة الناظر، لابن قدامة ١/ ٤٣٠، المسودة، لآل تيمية ص ٣٢٦، العدة، لأبي يعلى ٤/ ١١١٣.

1 / 28