113

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Editorial

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

المثال الأول: أنه اختار أن غلبة الضحك لا تفسد الصلاة (^١)، وقد نُقل الإجماع أن الضحك مبطل للصلاة مطلقا، قال ابن تيمية: "إنَّ الْقَهْقَهَةَ تُبْطِلُ بِالْإِجْمَاعِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ" (^٢)، قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة" (^٣)، وقال ابن قدامة: "وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا" (^٤)، وقال ابن باز: "الضحك في الصلاة يبطلها بإجماع أهل العلم" (^٥).
والقول بأنه لا تبطل الصلاة من غلبة الضحك لم يقل به أحد من الصحابة أو التابعين ﵃، بل الأقوال المنقولة إلينا عنهم أنها تبطل الصلاة من الضحك (^٦).
وقد جاء عن بعض المالكية القول بصحة صلاة من غلبه الضحك، وهو قول متأخر لم يسبق إليه والمذهب عندهم أن صلاته باطلة (^٧).

(^١) انظر: الممتع، لابن عثيمين ٣/ ٣٦٦، التعليق على المنتقى للعثيمين ١/ ٥٤١.
(^٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٢/ ٦١٧.
(^٣) الإجماع، لابن المنذر، ص ٣٩.
(^٤) المغني، لابن قدامة ٢/ ٣٩.
(^٥) مجموع فتاوى ابن باز ٢٩/ ٣٤٤.
(^٦) انظر: مصنف عبدالرزاق، بَابُ الضَّحِكِ وَالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلَاةِ ٢/ ٣٧٦، مصنف ابن أبي شيبة، مَنْ كَانَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِكِ ١/ ٣٤٠.
(^٧) الشرح الصغير، للدردير ١/ ٣٤٧ - ٣٤٨.

1 / 120