Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali
Khalid bin Salim bin Said Bawazir (d. Unknown)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
بموتها، بخلافه، فإن كان الوارث واحدًا: فمتى تصرف في التركة واحتازها، فهو كقسمها. وإن أسلم الكافر قبل قسمة بعض المال: ورث ما بقي، دون ما قسم.
كذلك يستثنى الإرث بالولاء فإنه لا يمنع أن يرث المعتق المسلمُ من عتيقه الكافر، أو أن يرث المعتق الكافرُ من عتيقه المسلم(١).
وأما المرتد وهو من كفر بعد إسلامه - عياذاً بالله - فهذا لا يرث، ولا يورث، بل ماله فيء لبيت مال المسلمين، لأنه ليس مسلما حتى يرثه المسلمون، ولا يقر على ارتداده حتى يرثه أهل الملة التي ارتد إليها، وكذا كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة(٢).
* توريث المطلقة.
١-الطلاق الرجعي: وهو أن يطلق الرجل امرأته دون الثلاث بلا عوض، ثم يموت عنها أو تموت عنه وهي في العدة(٣).
فهذا الطلاق لا يمنع من أن يرث الزوجان من بعضهما، وذلك لأن المطلقة الرجعية زوجة، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات غير القسم، وسواء كان الطلاق الرجعي حال الصحة أو المرض مادامت الزوجة في عدتها(٤).
٢-الطلاق البائن: وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا ثم يموت عنها.
فهذا الطلاق إن كان في حال الصحة فلا توارث بينهما، وإن كان في حال المرض المخوف ولم يتهم بقصد حرمانها من الميراث - كما لو سألته طلاقها ثلاثا فأجابها - فإنها لا ترث كذلك(٥).
(١) يأتي تفصيله في مبحث الولاء.
(٢) وهذا معنى الضابط أن: (كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة فماله فيء). انظر الضابط الخامس عشر-ص١٩.
(٣) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص٢٠- دار الفكر.
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق ص٢١.
44