33

Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

المبحث الأول

الحقوق المتعلقة بالتركة

إذا مات الإنسان تعلق بِما تركه وخلفه من مال وحقوق حقوق أربعة، هي مؤن التجهيز، والديون، والوصية بالثلث فأقل لأجنبي، والإرث.

ووجه انحصار هذه الحقوق في الأربعة المذكورة: هو الاستقراء والتتبع، لأن الحقوق إما أن تكون للميت أو عليه، أو لا له ولا عليه، فالديون على الميت سواء كانت متعلقة بعين التركة أو بالذمة، ومؤن التجهيز له، والوصية والإرث لا له ولا عليه، لأن الوصية اختيارية، والإرث إجباري للورثة(١).

فإن اتسعت التركة لوفاء هذه الحقوق الأربعة، فلا إشكال في تقديم بعضها على بعض، وإن ضاقت التركة عن الوفاء بها فترتيبها على النحو الآتي(٢):

١-مؤنة التجهيز للميت نفسه من كفن، وأجرة مغسل، وأجرة حافر قبر، ونحو ذلك.

٢-الديون، وهي على قسمين:

أ-حقوق لله تعالى، كالنذور وكفارات اليمين.

ب- حقوق للآدميين، وهي على ضربين:

(١) انظر الخلاصة في علم الفرائض- ص٥٤-ط دار طيبة الخضراء.

(٢) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص١٣ و ١٤- ط دار الفكر، وكذا تقريب الفرائض للشمسان- ص١٧ و ١٨ -مكتبة الرشد.

33