القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Investigador
علي موسى الكعبي
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Al-Karajaki d. 449 AHالقول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Investigador
علي موسى الكعبي
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
فتقابلت الجملتان من حيث عطف فيهما مغسول محدود على مغسول غير محدود، وممسوح محدود على ممسوح غير محدود.
فأما من ذهب إلى التخيير، وقال: أنا مخير في أن امسح الرجلين وأغسلهما، لأن القراءتين تدلان على الأمرين كلاهما، مثل: الحسن البصري (48)، والجبائي (49)، ومحمد بن جرير الطبري (50)، ومن وافقهم (51)، فيسقط قولهم بما قدمناه من أن القراءتين لا يصح أن تدلا إلا على المسح، وأنه لا حجة لمن ذهب إلى الغسل، وإذا وجب المسح بطل التخيير.
وقد احتج الخصوم لمذهبهم من طريق القياس، فقالوا: إن الأرجل عضو يجب فيه الدية، أمرنا بإيصال الماء إليه، فوجب أن يكون مغسولا كاليدين.
وهذا احتجاج باطل وقياس فاسد، لأن الرأس عضو يجب فيه الدية، وقد أمرنا
Página 32
Introduzca un número de página entre 1 - 20