477

============================================================

بالبيت صلاة "(1)، أظهر منه في الاصلي(2)، كصلاة الجنازة؛ لاحتمال البقاء.

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المعتين قاعدة: قالت الشافعية في الحديث : " أن رجلا تعدية العلة المغيية اوقصته راحلته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله الله : "اغسلوه بماي وسدر، وكفنوه في ثوبه، ولاتخمروا وجهه، ولا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (3)، وفي طريق آخر : "ولاتمسوه بطيب "(4) إنه تمهيد(5) لقاعدة حال المحرمين بعد الموت، وتأسيس لحكمهم، وتنزيل للأحوال على ظواهر الأسباب، دون المغيبات، كقوله في (1) الحديث رواه النسائي عن طاوس عن رجل أدرك التبى أن النبي قال : " الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام" ورواه الترمذى عن ابن عباس مرفوعا بلفظ " الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أتكم تتكلمون فيه.).

قال الترمذي : وقد روى وقفه ، ورواه النساني عن ابن عمر مرفوعا . ورواه الحاكم في مستدركه مرفوعا عن ابن عباس وقال : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

انظر : سنن الترمذي (مع عارضة الأحوذي) 182/4؛ المستسدرك، 459/1؛ جامع الأصول، 190/3- 191؛ نصب الراية، 57/3 - 58.

(2) في : ت (الأصل): (3) متفق عليه من حديث ابن عباس البخاى، 7712؛ صحيح مسلم، 865/2 26.

4) هذه رواية مسلم، صيح مسلم، 266/2.

5) في : ط (تشييد)

Página 477