Al-Qawa'id
القواعد
============================================================
وما في المذهب من تخصيص آهل العينة في بعض المسائل؛ فلعله استثناء من البعيد؛ لقربه منهم(1)، وهو مع ذلك على خلاف الأصل: القاعدة الحادية والثلاثون بعد المثتين قاعدة: قال القرافي : كما يجب سد الذريعة يجب وسيلة الواجب فتحها، فتجرى على الأحكام ، لأن الذريعة هي الوسيلة، اواجة.
(1) العينة : بكسر العين من العون ؛ لأن البائع يستعين بالمشتري على تحصيل مقاصده، وفي الاصطلاح : بيع ما ليس عندك فإذا طلب منك شخص سلعة وهي ليست عندك فتذهب إلى التجار فتشتريها منهم ثم تبيعها لمن طلبها ولها أربعة وعشرون صورة : منها ستة ممنوعة، وثماتية عشرة جائزة، مثال الجائز منها : أن يمر الرجل بالآخر ويقول له : هلى عندك سلعة كذا فيقول : لا، ثم ينقلب على غير اتفاق، فيشتري تلك السلعة التي سأله عتها، ثم يلقاه، ويخيره أنه اشتراها فيبيعها عليه بثمن حال آو مؤجل، فهذه جائزة مثال الممنوعة : أن يقول الطالب اشترها بعشرة وأنا آخذها منك بائشسي عشر لأجل، فيمنع، لمت فيه من تهمة قرض جر نفعا انظر : الشرح الصغير، 128/3، 129؛ مواهب الجليل، والتاج والاكليل، 4044؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 88/3؛ محمد الأنصاري الرصاع، شرح حدود بن عرفة، الطيعة الاولى (تونس: المطبعة التونسية13ه)، ص 266.
(231) أصل هذه القاعدة عند القرافي : " اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح قإن الذريعة هي الوسيلة ، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعى للجمعة والحج" الفروق، 33/2.
Página 473