Al-Qawa'id
القواعد
============================================================
القاعدة الثالثة عشرة بعد المثتين قاعدة : الأصل في المحبوس لغيره الكف، أو القول الأصل في ابوس لفيره المناسب للمحل، كما مر فوقه . فمن ادعى غير ذلك، الكف أو القول
فعليه الدليل: للمحل ومذهب مالك أن الإمام لائطيل الركوع ليلحق الداخل،.
وأجازه غيره(1).
القاعدة الرابعة عشر بعد المثتين قاعدة: اختلف المالكية في الزيادة في الكيف، هل الزيادة في هي كزيادة أجنبي مستقل كوهما لانفصالهما ، أو لا؟ لأن لت هل م الكيف(2) لايتعدد بها(3).
المسقلة وعليهما بطلان من جهر في السرية عمدا: وصلاة المسمع(4).
(1) أجاز سحنون للإمام أن يطيل الركوع اتتظارا للداخل، واختاره القاضي عياض.
انظر: مواهب الجليل، 88/2.
(2) في : ت، س (المكيف) (3) في : ت (يلا تعد)، في : ط (لا يتعدى) 4) المسع: بالتشديد هو الدي يرفع صوته ليسمع من لايبلفه صوت الإمام، وصلاة المسمع صحيحة عند المالكية، وقد أشار المؤلف إلى أن للمالكية قولا آخر بالبطلان إلا أني لم أعثر عليه . نعم أورد الدسوقي قولا بالبطلان ونسبه للشافعية، وتقل الحطاب عن اليرزلي أن صحة صلاة المسمع هو قول الجمهور، ولم يبين ما عدا الجمهور
Página 458