Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
============================================================
القاعدة الثالثة عشرة بعد المثتين قاعدة : الأصل في المحبوس لغيره الكف، أو القول الأصل في ابوس لفيره المناسب للمحل، كما مر فوقه . فمن ادعى غير ذلك، الكف أو القول
فعليه الدليل: للمحل ومذهب مالك أن الإمام لائطيل الركوع ليلحق الداخل،.
وأجازه غيره(1).
القاعدة الرابعة عشر بعد المثتين قاعدة: اختلف المالكية في الزيادة في الكيف، هل الزيادة في هي كزيادة أجنبي مستقل كوهما لانفصالهما ، أو لا؟ لأن لت هل م الكيف(2) لايتعدد بها(3).
المسقلة وعليهما بطلان من جهر في السرية عمدا: وصلاة المسمع(4).
(1) أجاز سحنون للإمام أن يطيل الركوع اتتظارا للداخل، واختاره القاضي عياض.
انظر: مواهب الجليل، 88/2.
(2) في : ت، س (المكيف) (3) في : ت (يلا تعد)، في : ط (لا يتعدى) 4) المسع: بالتشديد هو الدي يرفع صوته ليسمع من لايبلفه صوت الإمام، وصلاة المسمع صحيحة عند المالكية، وقد أشار المؤلف إلى أن للمالكية قولا آخر بالبطلان إلا أني لم أعثر عليه . نعم أورد الدسوقي قولا بالبطلان ونسبه للشافعية، وتقل الحطاب عن اليرزلي أن صحة صلاة المسمع هو قول الجمهور، ولم يبين ما عدا الجمهور
Página 458
Introduzca un número de página entre 1 - 627