450

============================================================

أو هو من التضمن أي صلاة الامام متضمنة لصفات صلاة المأموم من فرض، واداع، وقضاع، وقراعة، وسجود.

ولنا أن نقول : المعنى على الارتباط ، أنه إن أخل بها في الباطن، سقط الطلب عنهم، مع العذر والأثم مع العمد(1): القاعدة السادسة بعد المعتين الوجود شرعا قاعدة : الموجود شرعا ، كالموجود حقيقة .

فمن ثم قال المالكية : إذا صلى الإمام الراتب وحده لايعيد، ولا يجمع في مسجده لتلك الصلاة(2) القاعدة السابعة بعد المفتين الوقى هل يكون فيما يألي قاعدة : اختلف المالكية في المسبوق هل يكون فيما به قاضيا او باتيا 4 (1) اتظر: القاعدة، رقم (202) (20) وردت هذه القاعدة في : إيضاح المسالك، ص 141؛ الإسعاف بالطلب، ص 21.

(2) مذهب المالكية أن الإمام الراتب إذا صلى وحده ونوى الإمامة فإن له ثواب الجماعة وحكمها، فلا بعيد في جماعة أخرى، ولا تصلى تلك الصلاة جماعة في مسجده بناء على عدم جواز تعدد الجماعة في المسجد الواحد انظر: مواهب الجليل، 88/2؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 223/1

Página 450