Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
============================================================
فإذا اجتهد في جهة فأخطا.
فقيل : تلزمه الإعادة، كالشافعى(1) .
وقيل : لا كالنعمان(2)، إلا أنها تستحب في الوقت للخلاف وأقول : المطلوب الإصابة، ثم أفرق في الاعادة بين الرجوع إلى العلم أو الظن(2) .
ولو تطهرت الحائض بماء(4) تجس ثم علمت بحيث لو آعادت(5) خرج الوقث، ففي القضاء قولان:
ولو ظن الغنى فقيرا ، ففي الاجزاء قولان : و(2) ولو أخطا الخارص(1) ، ففي السقوط قولان (7) .
(1) القول الأول عند الشافعية تلزمه الإعادة، وهو الأظهر، وقيل : لا تلزمه، واختاره المزني : انظر : حلية العلماء، 63/2؛ نهاية المحتاج، 427/1.
(2) انظر : تبيين الحقائق، 101/1.
(3) اتظر : القاعدة، رقم (18) (4) في : ت (بما): 5) في : ط(عادت).
(1) الخارص: مشتق من الخرص وهو الحزر والتقدير، يقال خرص النخلة إذا حرر ما عليها من الرطب، والخرص بالكسر- الشيء المقدر انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة (خرص)؛ المصباح المتير (نفس المادة)؛ المطلع على أبواب المقنع، ص 132 (7) ولوظن.. ففى السقوط قولان : الجملة ليست في : (ت) فعلى أن المطلوب الإصابة تلزم الحائض الإعادة، ويلزم مخرج الزكاة إعادتها، ولا يسقط ما أخطأ به الخارص، وعلى أن المطلوب استفراغ الوسع لا يلزم ذلك كله
Página 371
Introduzca un número de página entre 1 - 627