208

عندهم (1).

ويتفرع على ذلك: له علي ثلاثة إلا درهمين ودرهما، وكذا:

له علي درهمان ودرهم إلا درهما، وله علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما.

قاعدة- 75 الاستثناء من (الإثبات نفي، ومن) (2) النفي إثبات.

ويشكل عليه: والله لا أجامعك في السنة إلا مرة، فمضت السنة ولم يجامع أصلا، فإن قضية القاعدة أنه يحنث، لأنه يقضي إثبات المرة، فيجب الجماع مرة (3).

ووجه عدم الحنث: أن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة، فيرجع ذلك إلى أن العرف يجعل (إلا) بمعنى (غير) (4).

ومنه : لو قال: لا لبست ثوبا إلا الكتان، فقعد عاريا. فعند العامة (5) لا تلزمه الكفارة.

ويشكل عليهم: بما ذكرناه.

وجوابه: أن (إلا) في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة

Página 236