195

أكل الضيف بتقديم الطعام من غير إذن، والتصرف في الهدية من غير لفظ، والشهادة بالإعسار عند صبره على الجوع، والعري في الخلوة، وشبهه.

قاعدة- 67 كل شرط في الراوي والشاهد فإنه معتبر عند الأداء لا عند التحمل،

إلا: في الطلاق قطعا، وفي البراءة من ضمان الجريرة على قول ولا تعتبر روايته قبل البلوغ وإن صح تحمله ومن العامة (1) من اعتبرها، وفرعوا عليه: جواز تدبيره، ووصيته، وأمانه كافرا، وإسلامه مميزا (2).

فائدة (3) عمد الصبي في الدماء خطأ،

مع نص الأصحاب (4) على حل ذبيحته واصطياده، مع أن ذينك مشروطان بالقصد، فكيف اعتبر القصد هنا ولم يعتبر في الدماء؟!

Página 223