187

(وتارة) بالإمامة، كالجهاد، والتصرف في بيت المال. (وتارة) بالقضاء، كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الإقرار:

وكل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ.

وقد يقع التردد في بعض الموارد بين القضاء والتبليغ:

فمنه: قوله (عليه السلام): (من أحيا أرضا ميتة (1) فهي له) (2).

فقيل (3): تبليغ وإفتاء، فيجوز الاحياء لكل أحد، أذن الإمام فيه أم لا.

وهو اختيار بعض الأصحاب (4). وقيل: تصرف بالإمامة، فلا يجوز الاحياء إلا بإذن الإمام، وهو قول الأكثر (5).

Página 215