182

تخصيص العام، فلا يكون جمعا بين الدليلين، بل هذا راجع إلى أن العام هل يخص بالمفهوم أم لا؟

وكذا ليس منه: (لا تعتقوا رقبة) و(لا تعتقوا رقبة كافرة) قضية للعموم، فهو تخصيص أيضا، ولا دليل عليه بخلاف النكرة في سياق الأمر، فإنها مطلقة لا عامة. وكذا في النفي.

فالحاصل: إن حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي، كرقبة، لا في الكل كما مثلنا به.

فرع: لو قيد بقيدين متضادين تساقطا، وبقي المطلق على إطلاقه،

إلا أن يدل دليل على أحد القيدين، كما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله):

(إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب) (1).

وبهذا عمل ابن الجنيد [1] (2). وروينا (ثلاثا) (3). وروى العامة:

Página 210