Reglas y beneficios
القواعد والفوائد
ولو علق الظهار على فعل، ففعله جاهلا به، فالإشكال أقوى في وقوع الظهار.
واتفق الأصحاب (1) على أن الجاهل والناسي لا يعذران في قتل الصيد في الإحرام، ولا في ترك شرط أو فعل من أفعال العبادات (2) المأمور بها، إلا ما ذكروه من الجهر والإخفات، والقصر والتمام.
وبعضهم (3) جعل ما هو من قبيل الإتلاف في محرمات الإحرام لا حقا بالصيد، كحلق الشعر، وقلم الظفر، وقلع الحشيش والشجر في الحرم.
وقالوا: يعذر المخطئ في دفع الزكاة إلى من ظهر غناه أو فسقه إذا اجتهد (4)، وفي بقاء الليل مع المراعاة فيظهر خلافه، وفي دخول الليل فيكذب ظنه.
ومن ذلك: الصلاة خلف من يظنه أهلا فبان غير ذلك.
ويشكل في الجمعة، لأن من شرط صحتها الإمام فينبغي البطلان لو ظهر عدم الأهلية. وكذا في العيد مع الوجوب.
ولو أخطأ جميع الحاج فوقفوا العاشر، فالأقرب الإجزاء، للمشقة العامة، وكثرة وقوعه، بخلاف الثامن، لندور شهادة الزور مرتين في شهرين، بخلاف ما إذا أخطأ شرذمة قليلة فوقفوا العاشر، فان التفريط
Página 196