Informing about the Limits of the Principles of Islam
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Editorial
دار الفضيلة
Edición
الأولى
Ubicación del editor
القاهرة
وفضائلها ومستحباتها عشرون أيضا :
الأَذَانُ قَبلها للمُسَافِرِ (١)، وَالإِقَامَةُ للِّساءِ(٢)، واتِّخَاذُ الرِّدَاءِ عِندَ صَلَاتِهَا، وما يَسْتَرُ الجَسَدَ من الثِيَاب (٣)، وَرَفْعُ اليَدَيْنِ لِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ (٤)، ووضْعُ اليُمْنَى عَلَى ظَاهِر اليُسْرَى عِندَ النَّحْرِ، وَقِيلَ: عِندَ السُّرَّة فى القِيَام إِذَا لم يُرِدِ الاعتماد (٥)، وَمُبَاشَرةِ الأَرْض أَوْ ما يُسْتَحَبّ أن يُصَلَّى عليه
(١) لقوله ﷺ. ((إذا سَافَرتُمَا فَأَذِّنا وأقِيمًا وليؤمكما أكْبَرُكُمَا)) رواه البخارى والبيهقي.
(٢) انظر: سَتْر العَوْرَة للمرأة فى العرائس.
(٣) انظر: الإقامة للرحال فى السفر ص ٥٦
(٤) وسنته ﷺ فى ذلك متعدِّدَة. ((فتارة يرفعُ يَدَيْه مع التّكبير)) رواه البخارى وأبو داود، ((وتارة بعد التَّكبير)) رواه البخارى والنسائى، ((وتارة قبله)) رواه البخارى والنسائى.
(٥) ورد ذلك بكيفيتين عنه ﷺ ((وكان يَضَع اليُمْنَى على ظَهْر كَفّه اليُسْرَى والرُّسغ والساعد)) رواه أبو داود وابن حبان بسند صحيح ، ((وكان أحياناً يقبض باليُمْنَى على اليُسْرَى)) رواه النسائي والدارقطني بسند صحيح، وقال ابن عبد البر لم يأت فيه عن النبي ﷺ خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين ، ولم يزلْ مالك يقبض حتى لَقى الله - عَزَّ وَجَلَّ - ، أما مكان الوضع والثابت (( أنه كان يضعهما على الصَّدر)) رواه ابن خزيمة فى صحيحه ، وقال الألبانى فى صفة الصَّلاة (ص ٦٩) ((وضعهما فى الصَّدر هو الذى ثبت فى السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له)).
« وهذه مسألة طال فيها الخلاف بين الناس خصوصاً أن الأحاديث واردة بالقبض ، ووضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة ، وهى صريحة فى ذلك ، وأن المالكية قد نقل عن بعضهم كراهية ذلك وعدوه استناداً ، وقد طن البعض فى ذلك مخالفة القائلين بذلك للنصوص ، ولابد من تحرير القول فى ذلك بشىء من الإيضاح :
أولًاً . أن النقل قد اختلف عن الإمام مالك فى ذلك ، ورواية مطرف وابن الماجشون عن مالك هو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ، وهو موافق لاختيار جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، وقالوا . إنها السنة ، وهو اختيار القاضى عياض هنا، ولم يفرق القاضى عياض بين الفرض والنفل إنما قيد بعدم إرادة الاستناد وهذا ما أيده الشنقيطى حيث قال فى فتح الرحيم ص ٦٩ : ويكره القبض إن قصد الاعتماد ، فإن قصد السنة فلا بأس ، وفى النقل يحور القبض مطلقاً.
ثانياً: نقل أشهر واس نافع عن مالك إباحة القبض فى الفرض والنفل ، وذكر الحطاب نقلًا عن ابن فرحون. وأما إرسالهما، أى اليدين بعد رفعهما، فقال سد: لم أرَ فيه نصًّا، والأظهر عندى أن يرسلهما حال التكبير ليكون مقارباً للحركة ، وينبغى أن يرسلهما برفق، وهو اختيار الإمام ابن عبد البر حيث قال . ووضع اليمنى منهما على اليسرى أو إرسالهما كل ذلك سنة فى الصلاة ، ونقل عن الشافعية ما يؤيد قول المالكية، قال الشربينى . فإن أرسلهما ولم يعبت فلا بأس.
( مواهب الجليل للخطاب ٥٣٧/١ - ط مكتبة النجاح - ليبيا، والكافى لابن عبد البر ٤٣، والإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع للخطيب الشربينى ١٣١/١) =
58