Informing about the Limits of the Principles of Islam
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Editorial
دار الفضيلة
Edición
الأولى
Ubicación del editor
القاهرة
جَمِيعِها(١)، وَالنِّيَّةُ في قَلْبِهِ عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِهَا (٢)، وَاسْتِصْحَابُ حُكْمِ النِّيَّةِ في سَائِرِها، وَالتَّرْتِيبُ في أَدَائِها (٣)، وَسَتْرُ العَوْرَةِ في جُمْلَتِها (٤)، للرَّجُلِ مِنَ الرُّكْبَةِ إِلَى السُّرَّةِ (٥)، وَللمَرْأَةِ الحُرَّةِ جَمِيعُ جَسَدِهَا مَا خَلَا الوَجْهَ وَالكَفَّيْنِ (٦)، وَالإِحْرَامُ بِلَفْظَةِ ((اللَّهُ أَكْبَرُ)) (٧) أَوَّلُها، وَقِرَاءَةُ أُمِّ القُرْآنِ لِلْفَذِّ وَالإِمَامِ في كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْها (٨)، وَالقِيَامُ لِلْفَذِّ وَالإِمَامِ قَدْرَ
(١) لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة/ ١٤٤]، وعن البراء قال: ((صَلَّيْنَا مع النبي ﷺ ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً نحو بيت المقدس، ثم صُرِفْنَا نحو الكعبة)) رواه مسلم.
(٢) النية: وهي عزم القلب لأداء شيء معين لقوله ﷺ: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) متفق عليه.
(٣) وهو نوعان: ترتيب بين الفرائض: فلا يقدم الظهر على الصبح، ولا العصر على الظهر، وترتيب في الأركان، فلا يقدم السجود على الركوع، ولا الركوع على تكبيرة الإحرام.
(٤) لقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف/ ٣١]، والزينة: ما يستر العورة، والمسجد: أي الصلاة.
(٥) والعورة للرجل من الركبة إلى السُّرَّة، وهذا الذي يذهب إلى القول به؛ لأن ما ورد فيها من أحاديث تدل على أنها عورة: قولية من وجهة، وحاظرة من جهة أخرى، مثل قوله ﷺ: ((غَطِّ فَخِذَيْكَ، فَإِنَّ الفَخِذَ عَوْرَةٌ)) رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي، والحاظر مقدم على المبيح، والقول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية في الفعل.
وذلك خلافاً لمن قال: بأن العورة هي القُبُل والدُّبُر، واستدلوا بأحاديث فعلية وعملية وردت عن النبي ﷺ، ويمكن القول: بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين (الدبر والقبل)، وهو ما ذهب إليه ابن القيم في ((تهذيب السنن ١٧/٦))، وانظر في ذلك: ((إرواء الغليل ٣٠١/١)).
(٦) هذا بالنسبة للصلاة لقوله ﷺ: ((لا يَقْبَلُ الله صلاة حائض إلا بخمار)) رواه الترمذي وأبو داود. والحائض: أي البالغة، وذلك في الصلاة، أما في غيرها ففيه خلاف كبير.
وأما عورة الأمة (العبدة) فهي كالرجل لقوله: ((إذا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ جَارِيَتَهُ عَبْدَهُ، أو أَحْرَرَهَا فلا يَنْظُرَنَّ إلى ما دون الشُّرَّة وفوق الركبة)) رواه أبو داود.
(٧) والإحرام: وهو تحريم ما كان مباحاً قبل ذلك من كلام، وطعام، وغيره، ويكون بلفظ ((الله أكبر)) لقوله ﷺ: ((وتحريمها التكبير)) رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
(٨) القراءة للفذ: أي المنفرد عن الجماعة والإمام لقوله ﷺ: ((من صَلَّى صَلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِدَاجٌ، هي خِدَاجٌ، هي خِدَاجٌ غير تامة)) رواه مسلم وأبو عوانة، ويكون في كل ركعة لفعله ذلك، ولقوله للمسيء صلاته: ((ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائي وغيرهم.
أما المأموم فقراءة الإمام له قراءة لقوله ﷺ: ((إذا كَبَّرَ الإمام فَكَبِّرُوا، وإذا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا)) رواه مسلم.
53