Legal Maxims
القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Editorial
نشر الهادي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
الدم أنترك الصلاة؟ فقال: ((نعم، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم))١.
ومنها: رواية صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أتصلي؟ قال عليه السلام: ((تمسك عن الصلاة))٢.
ومنها: رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((أيّ ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر» الحديث٣.
وأيضاً هناك روايات أخر تمسكوا بها أيضاً لإثبات هذه القاعدة تركناها لكي لا يطول المقام، وما ذكرنا منها أظهر في المقصود ممّا لم نذكر.
ومع ذلك كلّه يمكن المناقشة في دلالة هذه الروايات على اعتبار هذه القاعدة بطور الكلية في الشبهة الحكميّة والموضوعيّة بصرف احتمال كون الدم حيضاً مع عدم محذور شرعاً من الحكم بحيضيّته، بمعنى عدم دليل شرعي على عدم كونه حيضاً.
أمّا الطائفة الأولى: فالظاهر منها كون الدم حيضاً على أيّ حال، بلا اشتباه في كونه حيضاً أم لا، وأنما الشكّ في كونه من الحيضة الأُولى أم الثانية. فيقول عليه السلام بأنّ الدم الذي قبل العشرة من الحيضة الأولى وما بعدها من الثانية. وذلك من جهة أنّ النقاء المتخللّ بين الدمين إذا لم يزد مع ما في طرفيه على العشرة فالمجموع حيضة واحدة، وإلاّ - كما في المقام - فالدم الأوّل من حيضة والثاني من حيضة أخرى، وإلاّ يلزم أن يكون أكثر الحيض أكثر من العشرة، وهو معلوم العدم؛ فليس في مقام الحكم بکونه حیضاً فإذا تردّد بین کونه حيضاً وبين عدمه.
١. «الكافي» ج ٢، ص ٩٧، باب الحبلى ترى الدم، ح ۵: ((تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٣٨۶، ح ١١٨٧، باب الحيض والاستحاضة و .. ح ١١٠ والاستبصار، ج ١، ص ١٣٨، ح ٢٧٢، باب الحبلى ترى الدم، ح ٢: ((وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٥٧۶، أبواب الحيض، باب ٣٠، ح ١.
٢. ((تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٨٧، ح ١١٩٣، باب الحيض والاستحاضة و ... ح ١٥؛ ((الاستبصار، ج ١، ص ١٣٩، ح ٢٧٨، باب الحبلى ترى الدم، ح ٣؛ «وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٥٧٧، أبواب الحيض، باب ٣٠، ح ٣.
٣. ((تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٩٢، ح ١٢١٨، باب الحيض والاستحاضة و ... ، ح ٢١؛ ((الاستبصار، ج ١، ص ١٢٦، ح ٢٩٩، باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان، ح ٣؛ «وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٥٠١ أبواب الحيض، باب ٥٠ ح ٣.
32