Legal Maxims
القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Editorial
نشر الهادي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
الخارج من الرحم أنّه حيض. إلا إذا علم عدم كونه حيضاً بواسطة الأدلّة والأمارات. ومرجع هذا الدليل إلى مراجعة العرف في تشخيص مصاديق مفهوم الذي جعله الشارع موضوعاً لحكمه، مثلاً جعل الشارع مفهوم ((الغناء» موضوعاً للحرمة، فإذا شك في صوت أنّه من مصاديق الغناء فالمرجع في تشخيص المصداق لذلك المفهوم هو العرف، فإذا كان بناء العرف مثلاً على أنّ كل صوت شكّ في أنّه غناء فهو غناء، فهذا البناء من أهل العرف حجّة على كونه غناء.
وفيما نحن فيه أيضاً كذلك، إذا كان بناء عرف النساء أنّ كلّ دم لم يعلم أنّه استحاضة أو دم آخر غير دم الحيض فهو من مصاديق مفهوم الحيض الذي هو مفهوم عرفي، لا أنّه من مخترعات الشارع الأقدس.
وفيه أولاً: أن أمر تطبيق المفهوم على المصاديق ليس بيد العرف، وإنما المرجع هو العرف في تعيين المفاهيم وفهم المراد منها، وأمّا تطبيق المفهوم على المصداق فهو دقيق وبيد العقل. نعم قد يكون الشكّ في الصدق من جهة عدم معرفة حدود المفهوم من حيث السعة والضيق، ويسمّى بالشك في الصدق مقابل الشبهة المصداقيّة، ففي مثل هذا المورد لا بأس بمراجعة العرف؛ لأنّه في الحقيقة يرجع إلى تعيين حدود المفهوم. ويكون المناط فيه فهم العرف.
وأمّا في مثل المقام - من أنّ منشأ الشكّ أمور خارجيّة أو احتمال فقدان شرط شرعي أو قيد أو وجود مانع كذلك بناءً على جريان هذه القاعدة في الشبهة الحكميّة - فليس من تلك الجهة، أي من جهة الشبهة المصداقية قطعاً.
هذا، مضافاً إلى أنّ ظاهر هذه القاعدة - كما تقدّم بيان حكم الشكّ - في الحيض وأنّ الوظيفة العمليّة في ظرف الشكّ ما هو؟ وبناء العرف في هذا المقام لا أثر له، ولو صحّ ما ذكرنا من مراجعة العرف في مقام تشخيص مصاديق المشتبهة للمفاهيم فيكون بناؤهم رافعاً للشكّ وأمارة على الحيض إن كانت الشبهة موضوعية. وأمّا لو
27