41

Legal Maxims: Their Concept, Origin, Development, and Study of Their Evidence, Function, and Applications

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Editorial

دار القلم

Edición

الثالثة

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

دمشق

فهذه التعريفات تعطي صورة واضحة لاصطلاح عام للقاعدة؛ وقد جرى هذا الاصطلاح في جميع العلوم؛ فإن لكل علم قواعد، فهناك قواعد أصولية وقانونية ونحوية وغيرها. فالقاعدة عند الجميع هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، مثل قول النحاة: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إليه مجرور، وقول الأصوليين: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، فمثل هذه القاعدة سواء في النحو أو في أصول الفقه أو ما سواهما من العلوم قاعدة تنطبق على جميع الجزئيات بحيث لا يندّ عنها فرع من الفروع. وإذا كان هناك شاذ خرج عن نطاق القاعدة فالشاذ أو النادر لا حكم له ولا ينقض القاعدة.

لكن الفقهاء قد عبّروا عنها أحياناً بقولهم: ((ينطبق عليها جزئيات كثيرة)). فاكتسب الانطباق معنى آخر وانبنى عليه.

عرَّف تاج الدين السبكي القاعدة بقوله: ((هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها))(١).

وقال المَقَّري المالكي في ((قواعده)): ((ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة))(٢).

ويقول الحموي شارح الأشباه والنظائر لابن نجيم: ((إن القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها))(٣).

وذكر ذلك صاحب(٤) منافع الدقايق بشيء من التفصيل فقال: ((وأما في

  1. السبكي: مقدمة الأشباه والنظائر. ((مخطوط))، و: ١.

  2. المقري: ((القواعد)). ((مخطوط))، اللوحة الأولى.

  3. غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: ٢٢/١، (ط. دار الطباعة العامرة، سنة ١٣٥٧ هـ).

  4. هو مصطفى بن محمد كُوزَل حَصاري، المرادي، الرومي، الحنفي الملقَّب بخُلوص، فقيه أصولي متكلم، من آثاره: حاشية الشرح الصغير لإبراهيم الحلبي وسماه ((حلية التاجي في =

41