158

Juicio y Testimonios

القضاء والشهادات

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

ربيع الأول 1415

Géneros

Fiqh chií

- لحق المدعي على عدم المطالبة - لا يجوز التصدي له (1)، كما لا يجوز التصدي له قبل الادعاء. ودعوى شهادة الحال بطلبه قطع الخصومة رجوع إلى ما ذكره الجماعة من حصول المطالبة بشهادة الحال.

فالتحقيق: أن مطالبة الحاكم للمدعى عليه الجواب ليس لأدلة قطع الخصومات، لأن الخصومة لا تحصل إلا بعد الجواب، بل هي لأدلة إحقاق الحقوق، نظير وجوب احضار المدعى عليه عند استعداء المدعي عليه في كونها من مقدمات إحقاق الحقوق الواقعية لمستحقها الواقعي.

فحينئذ لا يعقل كونه حقا للحاكم بل هو واجب عليه لحق المدعي.

نعم، ما ذكره الجماعة من حصول المطالبة بشاهد الحال حسن لو فرض شهادتها بسؤال مطالبة الجواب فورا عقيب تحرير الدعوى.

وربما يستدل بذلك بالأخبار الواردة في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام المدعى على الجواب من دون مسألة المدعي ذلك (2)،

Página 186