152

Juicio y Testimonios

القضاء والشهادات

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

ربيع الأول 1415

Géneros

Fiqh chií

نصرانيين، فخانا شيئا من المال فادعى عليهما الوارث على وجه التهمة (1)، إلا أن في الاعتماد عليهما اشكال، بل نظر ومنع.

ثم إن مقتضى الوجه الثاني من وجهي عدم السماع - وهو عدم جواز رد اليمين ولا القضاء بمجرد النكول - يقتضي اعتبار كون المدعي جازما في الواقع، ليجوز له الحلف إذا رد اليمين عليه، وأكل المال إذا قضينا بمجرد النكول، لكنك عرفت سابقا أن ذلك الوجه لا ينهض لاثبات المطلب، فيبقى الوجه الأول، وهو منع صدق الدعوى، مع منع عموم في أدلة الحكم بين الناس. ومقتضاه: كفاية ايراد الدعوى بصيغة الجزم، كما هو ظاهر الشرائع (2) وصريح المسالك (3) وغاية المراد (4) وحكي عن الصيمري (5).

وقد تعجب الشارح من صاحب المسالك، حيث جمع بين كفاية ايراد الدعوى بصيغة الجزم وإن لم يكن جازما في الواقع، وبين استدلاله له بأن الدعوى يلزمها أن يعقبها يمين المدعي أو القضاء بالنكول، وهما غير ممكنين مع عدم العلم بأصل الحق، واعترض عليه أيضا، بأنه كيف يورد الدعوى بصيغة الجزم مع عدم جزمه واقعا، وذلك كذب وتدليس،

Página 180