11

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

309 وهكذا الحلال للحلال

في حرم صاد ولم يبال

310

ورجعة النكاح في الإحرام

قولان في الصحة عن إمامي

311

فابن عقيل لا على المشهور

والشيخ بالصحة كالجمهور

312

ومحرم بالنظر المكرر

أمنى فدى بالشاة أو بالجزر

313

أو يمن باللمس أو التقبيل

والوطء دون الفرج في التمثيل

314

بدنة تلزمه لما اعتدى

إذ حجه بذاك نصا فسدا

315

أو يدهن في رأسه بالشيرج

أو زيت المنصوص لا من حرج

316

ومن يطف إفاضة نواها

فرضا فلا يجزيه إن أخلاها

317

وقبله إذ حيث منه يقرب

في متعة طوف قدوم ويندب

318

وراكب بغير عذر طائفا

لم يجز الشيخان فيه خالفا

319

وهكذا أيضا طواف الحامل

ليس بمجز عن طواف كامل

320

لا يكره الطواف أسبوعين

من غير فصل بركعتين

321

كذا طواف ثالث ورابع

ويجمع الركعات ثم يركع

322

وخطبة في سابع الأيام

فلا تسن جاء عن إمامي (ع)

323

وقت الوقوف عندنا فيدخل

في يوم تعريف بفجر نقلوا

324

من فاته الوقوف خاب الأرب

بعمرة إحرامه ينقلب

325

وعنه بل إحرامه لا يبطل

من حجه ويلز التحلل

326

إن عدم الهدي لذي الإحصار

أو كان لا يمكن للإعسار

327

يصوم عشرا فبها التحلل

فالصوم عن فقد الهدايا بدل

328

وهديه فعندنا يختص

بفقراء حرم قد نصوا

329

بطيبة في الحرم المطهر

فيضمن الصيد وعضد الشجر

330

بسلب الجاني لمن رآه

يأخذه والشيخ ذا يأباه

{ ومن كتاب الأضاحي }

331

أضحية لا تجزئ العضباء

وهي التي بقرنها بلاء

332

كنصفه يكسر لا القليل

ودمه لو لم يكن يسيل

333

في عشر ذي الحجة أخذ الظفر

على المضحي حرموا والشعر

{ ومن كتاب الجهاد وما يلحق به }

334

مع واحد من أبويه الطفل

إن يسب يسلم وعليهم يعلوا

335

أو واحد من أبويه هلكا (ع)

يسلم حكما لا يخاف دركا

336

وولد المسلم بالنصراني (ع)

إن يشتبه يحكم بالإيمان

337

وهكذا لقيط دار الحرب

كافرة إن تزن من ذا الضرب

338

والزوج إن تسبه دون امرأته

لم ينفسخ نكاحه في مدته

339

والأبوان ان سبيا والولد

بالبيع لو بالغ لا ينفرد

Página 11