97

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Investigador

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

خمس مِنْهَا فِي الاولى ثَلَاث مِنْهَا زَوَائِد كلهَا قبل الْقِرَاءَة الا تَكْبِيرَة الرُّكُوع وَاعْتَلُّوا فِي مُوالَاة الْقِرَاءَة انهما جِنْسَانِ من الذّكر فَيكون كل جنس مِنْهَا بِقرب صَاحبه وَفِي قَول ابي عبد الله مَا قَالَ ابْن عَبَّاس ثَلَاث عشر تَكْبِيرَة سبع فِي الأولى سِتَّة زَوَائِد قبل الْقِرَاءَة مَعَ تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَخمْس فِي الثَّانِيَة قبل الْقِرَاءَة رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وَفِي قَول عَليّ بن ابي طَالب انه قَالَ يكبر فِي الْفطر احدى وَعشْرين وَفِي الاضحى خمْسا فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَلَا يُعِيد فيهمَا تَكْبِيرَة الرُّكُوع قَالَ وَفِي مَوَاضِع التَّكْبِيرَات ثَلَاثَة أقاويل قَالَ ابو حنيفَة وابو يُوسُف يكبر بعد التَّعَوُّذ وَقَالَ مُحَمَّد وابو عبد الله بل يكبر قبل التَّعَوُّذ وَيَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك لَان التَّعَوُّذ سنة الْقِرَاءَة وسنته يَنْبَغِي ان تكون بِقُرْبِهِ على قِيَاس صَلَاة الْمَسْبُوق وَقَالَ الاوزاعي وَمن قَالَ بقوله بل يكبر بعد التَّكْبِيرَة الاولى وَعند أهل الْكُوفَة يرفع يَدَيْهِ عِنْد الزَّوَائِد كَمَا يرفع عِنْد الِافْتِتَاح وَلَا يرفع فِي الْجَنَائِز وَعند ابي يُوسُف وابي عبد الله لَا يرفع فِي كِلَاهُمَا

1 / 100